منتدياتي العلمية للدراسات والتدريب


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدياتي العلمية للدراسات والتدريب
منتدياتي العلمية للدراسات والتدريب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية / السعي الأول

اذهب الى الأسفل

الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية / السعي الأول Empty الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية / السعي الأول

مُساهمة من طرف Mona الإثنين مارس 12, 2018 12:30 am

[rtl]س1- عرف التجارة الالكترونية وأهميتها وامتيازاتها وأنواعها؟ [/rtl]
[rtl]-         التجارة الالكترونية: هي العمليات التي تباشر بوساطة المراسلات الالكترونية.[/rtl]
[rtl]-         أهمية التجارة الالكترونية:[/rtl]
[rtl]يمكن القول ان التجارة الالكترونية تعد من أهم اختراعات العصر والتي يمكن من خلالها تحقيق أرباح لم يكمن من الممكن تحقيقها سابقا بالطرق التقليدية للاسباب التالية:[/rtl]
[rtl]1- انخفاض التكلفة: كانت عملية التسويق للمنتج مكلفة جدا في السابق حيث ان الاعلان عن المنتج كان يتم بواسطة الوسائل التقليدية عبر التلفاز والجرائد، أما الآن فيمكن تسويقه عبر شبكة الانترنت وبتكلفة ضئيلة جدا.[/rtl]
[rtl]2- تجاوز حدود الدولة: كانت الركة تعامل مع عملاء محليين فقط بالسبق وان رغبت في الوصول الى عملاء دوليين كانت تتكبد مصاريف كبيرة وغير مضمونة العائد أما الآن فتستطيع الشركةأن تضمن اطلاع الجميع على منتجاتها دون اي تكلفة اضافية تذكر خاصة أن شبكة الانترنت دخلت جميع الدول.[/rtl]
[rtl]3- التحرر من القيود: سابقا كانت الشركة تحتاج الى ترخيص معين والخضوع لقوانين عديدة وتكبد تكلفة إنشاء فرع جديد أو توكيل الغير في الدولة الأجنبية حتى تتمكن من بيع منتجاتها، اما الان لم يعد اي من تلك الاجراءات ضروريا.[/rtl]
[rtl]وهي تقوم على عنصرين:[/rtl]
[rtl]أ‌-      المعلومات.[/rtl]
[rtl]ب‌-  التكنولوجيا[/rtl]
[rtl]فالمعلومات تطور التكنلوجيا، وعن طريق التكنلوجيا تبنى وتتناقل المعلومات. فهده التجارة ستؤدي حتما الى تنحي المادة عن عرشها ومكانتها الدي تبوأته دون منازع لأزمنة طويلة من الحضارة البشرية وحل محلها المعلومات أو المال المعلوماتي، أو الذهب الرمادي أو البترول الرمادي. وسيتبع ذلك نحو اقتصادي ومن ثم يصبح كل شيئ في العالم أفضل وأحسن حالا. [/rtl]
[rtl]* وان كان البعض يرى سيطرة الدول الكبرى على التجارة الالكترونية، لأنها هي التي تسيطر على وسائل الاتصال.[/rtl]
[rtl]* وعلى كل حال يحدونا الأمل بسوق عربية مشتركة الكترونيا.[/rtl]
[rtl]* وعلى الصعيد القانوني لا بد من تطوير القانون، للتعامل مع اللا ورق، وقد يأتي اليوم الدي تدار فيه جلسات التقاضي وفض المنازعات بالوسائل الالكترونية، وتغني عن الكثير من اشكالات المرافعات الحضورية لجميع الأطراف.[/rtl]
[rtl]- مميزات التجارة الالكترونية: [/rtl]
[rtl]أولا: الوجود الواسع: من منطلق ان التجارة الالكترونية متواجدة في كل الاوقات فالتجارة التقليدية بحاجة الى سوق ملموس يستطيع المتعامل الذهاب اليه للشراء، اما التجارة الالكترونية فانها لا تحتاج الى سوق ملموس ويستطيع المتعامل من خلالها الدخول الى هذا السوق غير الملموس في اي وقت ومن اي مكان.[/rtl]
[rtl]ثانيا: التداول العالمي: تمكن التجارة الالكترونية المتعاملين من خلالها تخطي حدود الدول والوصول الى اي مكان بالعالم بضغطة زر بسيطة على الكمبيوتر ودون تكلفة تذكر على النقيص من التجارة التقليدية التي يقتصر التعامل بها محليا ويصعب على المتعاملين زيارة الاسواق العالمية للتسوق.[/rtl]
[rtl]ثالثا: معايير عالمية: وهي مقاييس او معايير شبكة الانترنت التي يتم من خلالها تعاملات التجارة الالكترونية وبشكل موحد بين دول العالم اما التجارة التقليدية فتخضع لمعايير ومقاييس محلة تعتمد على الدولة نفسها، فمقاييس التجارة الالكترونية تخفض تكلفة الدخول الى اسواق المنتجات بشتى اشكالها بينما مقاييس التجارة التقليدية خاضعة لسياسات الدول وتكلفة دخول اسواق تلك الدول تختلف من دولة الى اخرى.[/rtl]
[rtl]رابعا: موارد معلومات غنية: فالتجارة الالكترونية من منطلق تمكنها من الوصول لجميع المستهلكين وفي شتى انحاء العالم تزود المستهلك بمعلومات كثيرة بواسطة استخدام الشركات لجميع وسائط التكنولوجيا الرقمية كالوسائط المسموعة والمقروءة والمرئية، بينما في التجارة التقليدية كانت آلية تزويد المعلومة تعتمد وبشكل رئيسي على مقابلة المستهلك وجها لوجه.[/rtl]
[rtl]خامسا: التواصل: تعد التجارة الالكترونية الية تواصل ذات فاعلية عالية جدا من منطلق أنها وسيلة اتصال ذات اتجاهين بين العميل والتاجر في حين تفتقد التجارة التقليدية لهذا النوع من الاتصالات، فمن غير الممكن ان يتواصل العميل مع المعلن عبر التلفاز ولكنه ممكن عبر التجارة الالكترونية.[/rtl]
[rtl]سادسا: كثافة المعلومات: من المعروف ان شبكة الانترنت جعلت المعلومات كثيفة وذات نوعية ممتازة وحديثة، وبشكل مشابه قللت التجارة الالكترونية من الية البحث عن المعلومات والتخزين من تكلفة الاتصالات من جهة ومن جهة اخرى زادت هذه التقنية من التوقيت الملائم للمعلومة ودقتها كذلك.[/rtl]
[rtl]سابعا: الاستهداف الشخصي: من منطلق ان التجارة الالكترونية تمكن المسوق للمنتج من استهداف فئة معينة من الافراد من خلال تعديل الاعلانات عبر الشبكة وذلك بتحديد معلومات الفرد المرغوب اطلاعه على المنتج كتحديد عمره والجنس وطبيعة عمله وأي أمور يراها المسوق ضرورية.[/rtl]
[rtl]ثامنا: توفير الوقت والجهد: حيث تفتح تلك الاسواق الالكترونية بشكل دائم ولا يحتاج الزبون للسفر او حتى لاستخدام سيارته او الوقوف في طابور طويل كل ما يحتاج هو النقر على المنتج المطلوب ثم الدفع عن طريق بطاقات الائتمان.[/rtl]
[rtl]تاسعا: حرية الاختيار: وتوفير فرص رائعة لزيارة اجبر عدد ممكن من المحلات التجارية في زمن قياسي مع معرفة كل المعلومات اللازمة عن المنتج.[/rtl]
[rtl]عاشرا: نيل رضا المستهلك او المستخدم: حيث توفر طريقة اتصالات فاعلة مباشرة لسرعة تلقي المعلومات او الإجابة عن الاستفسارات.[/rtl]
[rtl]-         أنواع التجارة الالكترونية:[/rtl]
[rtl]1- التعامل بين التاجر والمستهلك ويعد هذا النوع من التجارة الالكترونية من أهم الأنواع والذي يحاول التاجر من خلاله الوصول للأفراد المستهلكين.[/rtl]
[rtl]2- التعامل بين تاجر وتاجر آخر حيث يركز هذا النوع من التجارة الالكترونية على بيع المنتجات من تاجر الى تاجر آخر.[/rtl]
[rtl]3- التعامل بين مستهلك ومستهلك آخر حيث يساعد هذا النوع من التجارة الالكترونية الافراد بأن يبيعوا لبعضهم البعض وذلك من خلال المزادات التي تبني في شبكة الانترنت.[/rtl]
[rtl]4- التعامل بين مستخدم ومستخدم آخر حيث يعمل هذا النوع على تمكين مستخدمي الانترنت على تبادل المعلومات والاتصال فيما بينهم دون وجود وسطاء ومن ثم الاتفاق على أية صفقات تجارية تتم حسب الشروط المتفق عليها.[/rtl]
[rtl]5- التجارة الالكترونية عبر جهاز الهاتف النقال يعد هذا النوع من التجارة الالكترونية من احدث الانواع حيث يتم بواسطة استخدام أجهزة هاتف نقال رقمية مصممة بشكل يمكنها من الاتصال بشبكة الانترنت من خلال مزود الخدمة والوصول لأي موقع معين والاطلاع على السلع المعروضه وإجراء عملية الشراء.[/rtl]
[rtl]س 2: اشرح خصائص عقود التجارة الالكترونية؟[/rtl]
[rtl]1-   عقد التجارة الالكترونية عقدا رضائيا:[/rtl]
[rtl]يعد عقد التجارة الالكترونية من العقود الرضائية بحيث ينعقد بمجرد تلاقي ارادتي المشترك ومقدم خدمة المعلومات وسواء انعقد العقد شفاهتة أو كتابة الكترونية فلا فارق في الحالتين، وإن كان الحاصل عملا أن يفرغ هذا العقد عن طريق اتصال هاتفي واتباع تعليمات هاتفية صوتية معينة وهذه الوسيلة الحديثة من وسائل التعاقد العصري الجديد وطالما لم يستلزم القانون لاي عقد من العقود شكلا معينا يبقى العقد على الاصل وهو الرضائية في العقود وبالتالي ينعقد بأية وسيلة من الوسائل المتاحة التي يقترن فيها الإيجاب مع القبول.[/rtl]
[rtl]2-   عقد التجارة الالكترونية عقد إذعان:[/rtl]
[rtl]الأصل في التعاقد أن يتم عن طريق التفاوض والمناقشة والمساومة بحيث يتفاوض أطراف العقد بخصوص بنوده على نحو يحقق لهما مصالحهما، لذلك فالقبول في عقود الإذعان يكون بالتسليم في شروط العقد وعقد الإذعان هو ما كان مضمونه معدا قبل التعاقد بواسطة احد طرفيه على نحو عام ومجرد بحيث لا يملك الطرف الاخر مناقشة، إن عقد الدخول للاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية وعقود التجارة الالكترونية في الغالب من طائفة عقود الإذعان لان العميل مخير فقط بقبول العقد في مجمله وشروطه عن طريق مقدم الخدمة بكافة اجزائه وبياناته وإما لا يقبله واحيانا يوجد مساومة وهنا لا يكون عقد إذعان، وبالتالي نخلص إلى أن الضابط في عقود الإذعان أنه طالما لم يتح للقابل مناقشة شروط الموجب أو تعديلها فإن العقد يكون عقد إذعان ولو لم يوجد احتكار فعلي للخدمة، أما القول بأ، تكون الخدمة ضرورية فمثل هذه الشروط لا نراها ملزمة للقول بأ، العقد من عقود الإذعان فلا يشترط أن تكون هذه الخدمة ضرورية أومحتكرة من مقدم الخدمة.[/rtl]
[rtl]3-   عقد التجارة الالكترونية مختلطا:[/rtl]
[rtl]بالنسبة لمقدم الخدمة فعقد الاشتراك في ينوك المعلومات الالكترونية يعد عقدا تجاريا في جميع الأحوال، أما بالنسبة للمستلك لخدمات المعلومات فيفرق بين ما إذا كان المستهلك مستهلكا مدنيا فيكون العقد حينها عقدا مدنيا وبين ما إذا كان المستهلك مستهلكا تجاريا كالشركات فيكون العقد حينها عقدا تجاريا.[/rtl]
[rtl]4-   عقد التجارة الالكترونية عقد معاوضة:[/rtl]
[rtl]ومن ذلك عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية ليس عقدا من العقود المجانية وبالتالي فإنب كلا من طرفي العقد يأخذ مقابلا لما يعطي، فمقدم الخدمة يمكن العميل من الدخول الى الشبكة والعميل يسدد مبلغ الاشتراك بالإضافة الى الالتزامات الأخرى.[/rtl]
[rtl]5-   عقد التجارة الالكترونية ملزم للجانبين:[/rtl]
[rtl]يرتب عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية التزامات على عاتق طرفيه، فالمشترك في عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية بصفة عامة ملزم بجملة من الاتزامات ومقدم خدمة المعلومات كذلك ملتزم بجملة من الالتزامات.[/rtl]
[rtl]6-   عقد التجارة الالكترونية من العقود الزمنية:[/rtl]
[rtl]يعرف العقد الزمني بأنه العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، وترجع أهمية التفرقة بين العقد الزمني والعقد الفوري الى أن العقد الزمني في حالة الفسخ لا يمكن اعادةالمتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، لأنه بمرور الزمن يكون قد نفذ شيء منه، بينما يمكن إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد في العقد الفوري.[/rtl]
[rtl]وقولنا أن عقد التجارة الالكترونية عقد زمني يعني أ،ه يخضع لنظرية الظروف الطارئة، وهذه النظرية تنطبق على العقد الزمني الذي يقع الحادث الطارئ بعد ابرامه وقبل تمام تنفيذه اي العقود التي فيها فترة زمنية ما بين انعقاد العقد وتمام تنفيذه والأمر ينطبق على عقود خدمات الاتصالات بشرط أن تكون الظروف عامة وليست خاصة بمقدم الخدمة.[/rtl]
[rtl]س 3- عرف عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية وميزه مع ما يشبهه من عقود؟[/rtl]
[rtl]عقد الاشتراك في ينوك المعلومات الالكترونية: هو العقد الذي يقوم من خلاله شخص بالالتزام اتجاه شخص آخر وهو العميل بإخراج مصنف أدبي أو فني أو الالتزام بتوريد خدمة مقابل مبلغ يقوم بوفائه العميل.[/rtl]
[rtl]أولا - تمييز بين  عقد الاشتراك في بنوك المعلوما الالكترونية وعقد المشورة:         [/rtl]
[rtl]1-   عقد تقديم المشورة من عقود الاعتبار الشخصي:[/rtl]
[rtl]يعرف عقد المشورة بأنه ذلك العقد الذي يبرم بين طرفين أحدهما مهني (الاستشاري) متخصص في فرع معين من فروع المعرفة الفنية يلتزم بمقتضاه في مواجهة الطرف الآخر (العميل) مقابل اجر أن يقدم على وجه الاستقلال استشارة ودراسة هي أداء ذهني من شأنها أن تؤثر بطريقة فعالة في توجيه قرارات العميل. [/rtl]
[rtl]ويعد عقد تقديم المشورة من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي أي انها تعتمد على الثقة التي يوليها العميل للاستشاري، فالاستشاري في عقد تقديم المشورة موضع ثقة وتقدير العميل خلاف ما عليه الحال في عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الالكترونية وعقد خدمات المعلومات الصوتية الذي لا يعول فيه المشترك على شخص مقدم الخدمة أو منتجها.[/rtl]
[rtl]2-   عقد تقديم المشورة من العقود المهنية:[/rtl]
[rtl]العقود المهنية هي التي يقوم فيها الاستشاري بالتعرف من العميل على كافة البيانات والمعلومات التي يحتاج اليها لتكوين رأيه ثم يقوم بتحليلها ودراستها حتى يقدم الاستشارة التي تعد بمثابة النصيحة الموجهة إلى العميل فيتخذ قراره النهائي باتباع المشورة أو عدم اتباعها، وهذا خلاف لعقد الاشتراك في قواعد المعلومات الالكترونية وعقد خدمات المعلومات الصوتية لأن مقدم الخدمة فيها لا يقوم بمثل هذه الدراسات والتحليلات بل يقدم معلومات جاهزة، وإن كانت المشورةنشاط مهني هدفها بلوغ المراد من النصيحة فإن عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الالترونية أو عقد خدمت المعلومات الصوتية يعتبر نشاطا تجاريا بالمقام الأول لكون هدفها الأول هو الربح.[/rtl]
[rtl]3-   عقد المشورة من العقود التفاوضية:[/rtl]
[rtl]هناك مساومة في عقد المشورةحيث يناقش الاستشاري والعميل كافة شروطالتعاقد بحيث يتمتع كل منهما بمركز مساو للأخر بينما عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية وعقد خدمات المعلومات الصوتية يعتبران من عقود الإذعان فليس للمشترك في اي منهما الا القبول بكامل الشروط او رفضها من دون إبداء أية مناقشات بشأن ما ورد فيها وذلك لأنها ترد في الغالب على صورة شروط في قالب معين يضعه مقدم الخدمة على موقعه وليس أمام المشترك الا الرضا او الرفض.[/rtl]
[rtl]ثانيا - تمييز بين  عقد الاشتراك في بنوك المعلوما الالكترونية وعقد خدمات المعلومات الصوتية:[/rtl]
[rtl]1-   من حيث زمنية العقد وفوريته:[/rtl]
[rtl]إن عقد الاشتراك في ينوك المعلومات الالكترونية من العقود الزمنية التي يتم تنفيذها خلال فترة ممتدة ويتجدد كلما احتاج المشترك ذلك، وبالتالي يدخل عنصر الزمن فيها بقصد تحقيق تنفيذ دوري أو متتابع على حقب متعددة لإشباع حاجات المشترك التي تتوافق مع هذا التنفيذ المتكرر، في المقابل عقد خدمات المعلومات الصوتية من العقود الفورية التي لا يمثل الزمن عنصرا جوهريا فيها، فالعلاقة بين مقدم الخدمة والمشترك تنتهي بمجرد استخلاص الأخير للمعلومات التي يرغب في اقتنائها، ويظل هذا العقد عقداً فوريا حتى وإن كان المقابل المالي الذي يدفعه المشترك نظير الدخول الى  الخدمة يتم تحصيلة في وقت لاحق مع المبالغ المستحقة لمشغل شبكة الاتصالات ضمن فواتير الاشتراك.[/rtl]
[rtl]2-   من حيث طريقة استقاء المعلومات:[/rtl]
[rtl]هناك مظاهر خاصة يتميز بها عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية لا توجد في عقد خدمات المعلومات الصوتية مثل وجود رقم للتعريف الشخصي والرقم السري في عقد الاشتراك في ينوك المعلومات الالكترونية بخلاف عقد خدمات المعلومات الصوتية، كلك مقدم الخدمة في عقود خدمات المعلومات الصوتية لا يلتزم بتقديم اي وسائل فنية أو تقنية تساعد المشترك على استخدام قاعدة المعلومات الصوتية خلاف عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية الذي يتعين فيه على منتج قاعدةالمعلومات أن يزود المشترك بكافةالوسائل الفنية التي من شأنها أن تساعده على الدخول الى هذه القاعدة كإمداده بالبرامج اللازمة لذلك.[/rtl]
[rtl]3-   من حيث تقدير المقابل المالي:[/rtl]
[rtl]فمقدم خدمات المعلومات الالترونية عبر شبكات الانترنت يتمتع بحرية تقدير المبلغ وفقا لقاعدة العرض والطلب ووفقا لحجم المعلومات والمستجد منها، بينما نجد أن عقد خدمات المعلومات الصوتية محكوم بقواعد قانون تنظيم الاتصالات والأسعار التي تحددها هيئات تنظيم الاتصالات.[/rtl]
[rtl]4-   من حيث دفع المقابل المالي:[/rtl]
[rtl]في عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية يكون الدفع عن طريق الفيزا كارد مثلا أو المحفظة الالكترونية أو التحويل الالكتروني بينما الدفع في خدمات المعلومات الصوتية يكون عن طريق فواتير الهاتف المقدمة لمشغلي الاتصالات والذي يقوم اولا باقتطاع نصيبه منها ثم اعطاء مقدم خدمات المعلومات الصوتية ما تبقى من المبلغ او الخصم الفوري من رصيد البطاقات المدفوعة مسبقا.[/rtl]
[rtl]ثالثا: تمييز بين  عقد الاشتراك في بنوك المعلوما الالكترونية وعقد الدخول الى الشبكة : [/rtl]
[rtl]يخضع المشترك في عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية في حال الاخلال بالتزاماته التعاقدية اتجاه مقدم الخدمة الى المسؤولية العقدية بينه وبين مقدم الخدمة، بينما يخضع المشترك في عقد الدخول الى الشبكة اذا ما انتهك حقوق المؤلفين وقام بالاعتداء على قواعد بيانات عندما يزورها بصفة مجانية فإنه يخضع للمسؤولية التقصيرية قبلهم.[/rtl]
[rtl]من جانب آخر نجد التزامات مقدم خدمات الانترنت التزامات بتحقيق نتيجة خلاف التزام مقدم خدمات المعلومات الالكترونية والتي تكون غالباً التزامات ببذل عناية.[/rtl]
[rtl]س4 - وضح الإيجاب في عقود اشتراك المعلومات الالكترونية؟[/rtl]
[rtl]تقرر محكمة تمييز دبي ان الايجاب هو: العرض الذي يعبر به شخص على وجه حازم عن ارادته في ابرام عقد معين إذا ماا اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد، ولا يشترط لانعقاده افراغ الايجاب والقبول في محرر واحد بل يجوز أن يكون الايجاب في محرر مستقل عن المحرر الذي يتضمن الإيجاب طالما كانا متطابقين.[/rtl]
[rtl]الايجاب الالكتروني لا يختف عن الإيجاب في العقود التقليدية ولا جديد في الأمر سوى اختلاف وسيلة التعبير عن الإرادة حيث يبرم العقد بين أطراف غير متواجدين ماديا اي من خلال وسائل الاتصال الحديثة.[/rtl]
[rtl]وبما أن الإيجاب هو الإرادة الأولى التي تظهر في العقد فيجب أن يكون دالا على إرادة نهائية قاطعة للتعاقد ومشتملا على كافة عناصر العقد الأساسية وبالتالي فالإيجاب يجب أن يكون واضحا وباتا وكاملا وجازما، وكذلك يجب أن يوصف الإيجاب الالكتروني الخدمة وصفا دقيقا، لأن الإيجاب الالكتروني يخضع للقواعد الخاصة بحماية المستهلك ويأتي في مقدمتها تحديد هوية مقدم الخدمة وعنوانه وتحديد المقابل وطريقة الدفع وخيارات الرجوع عن التعاقد خلال المدة المحددة قانونا وذلك كله حماية للمستهلك.[/rtl]
[rtl]وتجدر الاشارة الى أن ما يعرض في مواقع الويب من اعلانات قد يكون ايجابا وقد يكون دعوة الى التعاقد، ويمكن القول ان خطورة الايجاب الالكتروني في عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية هو أنه يتم في الغالب من خلال وضع نماذج من قبل مقدم الخدمة على موقع الالكتروني يضع فيها شروط الاشتراك والتعاقد وليس للراغب في الاشتراك مساومة في هذه الشروط وهو ما يجعل العقد من عقود الاذعان.  [/rtl]
[rtl]س5 - وضح القبول في عقود اشتراك المعلومات الالكترونية؟[/rtl]
[rtl]يقصد بالقبول الالكتروني موافقة القابل للموجب على ايجابه بالشروط التي تضمنها العقد دون تعديل ويكون بطريقة الكترونية بحيث يترتب عليه انعقاد العقد إذا ما اتصل بعلم الموجب والايجاب مازال قائما ولا يختلف القبول الالكتروني عن القبول العادي الا من حيث الوسيلة. ويتم ابرام عقد الاشتراك في ينوك المعلومات الالكترونية بحسب مكان وجود قاعدة البيانات فقد تكون قاعدة البيانات في الحاسوب وهو الغالب وقد تكون في الهاتف المحمول او الارضي او في التلفاز، وغالبا ما يكون البنك الالكتروني في موقع الكتروني على الشبكة العالمية الانترنت وبقيام الراغب بالاشتراك باتباع خطوات القبول كالضغط على الايقونة او الارقام المحددة والتاكيد عليها يكون قد أتم قبوله.[/rtl]
[rtl]والقبول قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا كالبدء بالتنفيذ اما مسألة السكوت فالاصل انه لا ينسب الى ساكت قول ما لم يكن السكوت سكوت مُلابس، حيث يعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او إذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.[/rtl]
[rtl]وفي القواعد العامة يعد السكوت قبلولا إذا كان الغيجاب في مصلحة من وجه إليه وفي عقود الاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية قد يتم تزويد القابل ببنامج مجاني فإذا اعتبر السكوت قبولا انعقد العقد، ويجب ان يكون القبول مطابقا للإيجاب على الأقل في الأمور الجوهرية والا اعتبر ايجابا جديدا يحتاج الى قبول وهنا تُثار مسألة تحفظات العقد وكيفية انعقاد العقد رغم وجود تحفظات، وتكون التحفظات مانعة من انعقاد العقد اذا مست العناصر الجوهرية للعقد او مشروعيته، وبالتالي لا ينعقد العقد لعدم تطابق الإرادتين كأن يضع المستفيد تحفظا بشأن مناقشة شروط العقد وطلب مفاوضات فيه، وللقاضي ان ينظر اذا مكان التحفظ يمس المسائل الجوهرية للعقد فإن العقد يبطل ولكن ليس بصورة نهائية وإنما يتحول التحفظ إلى إيجاب جديد يحتاج قبولا من الطرف الآخر وبطبيعة الحال يكون التحفظ إذا كان التعاقد عن طريق البريد الالكتروني أما إن تم مع موقع فلا مجال للتحفظ والمساومة.[/rtl]
[rtl]ويجب أن يكون القبول مكتوبا إن اشترط، فالعادة في القوانين أن يكون مكتوبا.[/rtl]
 
[rtl] س6 - وضح ركن المحل في عقود اشتراك المعلومات الالكترونية؟[/rtl]
[rtl]إن محل العقد في عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية: هو العملية العقدية المراد تحقيقها وهي القيام بعمل يتمثل بالمقاولة بينما محل الالتزام يتمثل في الأداء الذي تعهد به المدين وهو بالنسبة لمقدم الخدمة تمكن المشترك من الولوج إلى قاعدة البيانات، أما محل الأداء فهو المعلومات.[/rtl]
[rtl]الشروط الواجب توافرها في محل عقد الاشتراك في بنوك المعلومات الالكترونية:[/rtl]
[rtl]1- أن يكون المحل في العقد ممكنا:[/rtl]
[rtl]طالما كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل فإن المحل هو أن يكون الالتزام ممكنا، أما اذا كان الالتزام مستحيلا فإن العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا.[/rtl]
[rtl]2- أن يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة:[/rtl]
[rtl]يكون التعيين في حالة ما إذا كان الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل بوصفه وصفا مفصلا يحول دون قيام الجهل بالمحل مما قد يؤدي الى المنازعة وبالتالي على مقدم خدمات المعلومات الالكترونية أن يقدم وصفا حقيقيا للمعلومة من دون مبالغة اعلانية زائفة.[/rtl]
[rtl]3- أن يكون محل مشروعا:[/rtl]
[rtl]وهذا الشرط ورد أن الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المدنية، والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها كالهواء وضوء الشمس ولكن قد يحصر شخص ضوء الشمس في صورة أو هواء فس اسطوانة وهنا يستئثر بملكه ويكون له الحق في التصرف فيه. كما يشترط أن يكون المحل مالا متقوما.[/rtl]
 
[rtl]س7: وضح الالتزام بحفظ السر المهني؟ صـ125[/rtl]
[rtl]يلتزم مقدم الخدمة بألا يفشي سر المهنة والمقصود بذلك أي بيانات أو معلومات عن المشتركين تم الحصوص عليها أثناء تأدية الخدمة حتى يخلي مسؤوليته منها، حيث يلتزم البنك بالحفاظ على سرية الأسئلة التي تقدم من العميل والأجوبة التي تقدم إليه، وكذلك يلتزم البنك بعدم إفشاء أي معلومات تخص المشترك أو اتصالات المشترك.[/rtl]
[rtl]فقيام المشترك بالاتصال يظهر رقمه على أجهزة مقدم الخدمة ويمكن للأخير تجميع بيانات ومعلومات واتصالات العميل مما يؤدي الى انتهاك خصوصيته من دون إذنه ومن هنا يأتي الالتزام بالسرية في التعامل، ومن أهم الأمور التي يجب كتمانها الرقم السري وكلمة السر الخاصة بالمشترك ويحق لمقدم الخدمة تغييرها لاحتياطيات تخصه وإبلاغ المشترك بذلك فورا ويسأل المشترك عن إفشاء رقمه الخاص للغير.[/rtl]
[rtl]ومن قبيل السرية التي يلتزم بها مقدم الخدمة عدم جواز إجراء معالجة لعدد مرات الدخول التي قام بها المشترك بغرض التحسين الا بموافقة المشترك، والأمر عينه في استطلاعات الرأي حول جودة الخدمات إذ المشترك غير ملزم فيها.[/rtl]
 
[rtl]س8: وضح المفهوم الجديث والتقليدي لعقد الاذعان ؟[/rtl]
[rtl]المفهوم القديم هو العقد الذي يسلم فيه المقابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل النقاش بها وذالك بما يتعلق بسلعه او مرفق ضروري يكون محل احتكار حقيقي قانوني وتكون المناقشة بها محدودة النطاق يجب ان يكون هنالك شرطين الضرورة والاحتكار قد تجاوزا الزمن فاما ان يقبلها المستهلك كلها او يرفضها كلها بالمفهوم القديم يجب توافر الاحتكار والضرورة وعدم المساومة , بعكس المفهووم الحديث الذي اخذ بعنصر المساومه فقط لاعتباره عقد من عقود الاعذان لرؤيته اذا كان هنالك كل هاذي الشروط فانه من الصعب الحصول علي عقد اعذان فرؤو الفقهاء الاخذ بعنصر المساومة والغاء عنصرين الضروة والاحتكار [/rtl]
Mona
Mona
Admin
Admin

عدد المساهمات : 114
تاريخ التسجيل : 23/12/2010
الموقع : الامارات

https://amday.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى